أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
[[system-code:ad:autoads]]
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة راوية مختار، على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له مزاولة مهنته، ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
[[system-code:ad:autoads]]
ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين.
ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر، ولا يتم تطبيق هذه المادة بأثر رجعي قبل صدور هذا القانون، ويتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة المنشأة بعد صدور هذا القانون، فيما عدا الصيدليات التي تحمل التراخيص المنقولة (الرخصة الحمراء).