قضت محكمة جنح الإسماعيلية، بحبس شريف جابر 5 سنوات، في أحداث القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
أقام الدعوة الهيثم هاشم سعد، المحامي، واتهم فيها المتهم شريف جابر بقيامه بعمل من شأنه إحداث الفعل المجرم قانونًا وسب الدين وازدراءه بما يوجب معاقبته بنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات، حيث ذكرت المحكمة في حكمها، أنه وحسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر جمع الاستدلالات، أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته الواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحسب المحامي ومحرر الدعوي، أن الحكم الصادر من محكمة جنح الإسماعيلية ثاني يمثل إحقاقًا لثوابت المجتمع المصري، وتأكيدًا لم ثبت بالأدلة القاطعة من قيام المتهم وعن عمد من خلال الفيديوهات بالتطاول على الذات الإلهية، والسخرية من الدين الإسلامي، والتي يجرمها الدستور والقانون.
وأضاف الهيثم هاشم، أن شريف جابر يجاهر بسبه للدين الإسلامي، وتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى الحرية والتعبير عن الرأي، إلى أن السلوك العدواني لشريف ضد المجتمع وأخلاقياته راسخة في فكره، وأنه يصر على أفعاله التي يعاقب عليها القانون في تحد منه للثوابت المجتمعية وعقيدة المصريين، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها ضد جابر.
وأكد سعد لأن المتهم دأب على بث فيديوهات على الإنترنت يبث فيها ازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، ومنها إنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك الاستهزاء بيوم القيامة، حيث أن القانون يجرم القول أو الكتابة للأفكار المتطرفة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، وأن القانون يعاقب بالحبس أو السجن والغرامة لمن يأتي بمثل هذه الأفعال.