حظر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .
[[system-code:ad:autoads]]
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة ، وفقا للمادة 100.
[[system-code:ad:autoads]]
حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .
وفرضت المادة 2 عدد من الالتزامات علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر وهم:
أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .
أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.