قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب نحر هدي في الحج على من يؤدي المناسك متمتعا أو قارنا.
وأوضح الأزهر في فتوى له، أن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقران، والتمتع، مضيفا: فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاء سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدي.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف: والقران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاء سعى للحج أو أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة ويحلق يوم العيد و يجب عليه الهدي.
[[system-code:ad:autoads]]
وواصل: والتمتع: هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولا - في أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدي.
قالت دار الإفتاء، إن الحنفية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز نحر الهدي في حج «التمتع والقران» إلا في أيام النحر الثلاثة: «يوم العيد ويومين بعده».
٣ أيام لنحر الهدي في الحج
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجب نحر الهدي في أيام التشريق، أم يجوز نحر الدم بعد أيام التشريق؟» أنه عند الشافعية الدماء الواجبة في الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور، لا تختص بزمان، وتجوز في يوم النحر وغيره، وعليه فلا بد أن يكون نحر دماء الحج في أيام الحج.
وأشارت إلى أن الحج على ثلاثة أنواع: الإفراد، والتمتع، والقران، موضحة أن «الإفراد» هو أن يأتي بحج فقط، و«المتمتع» أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، و«القران» أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ويكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته.
ولفتت إلى أن «الإفراد» هو أن يأتي بالحج وحده من غير عمرة قبله، وهنا لا يجب على المفرد أن ينحر الهدى ولكن يستحب ذلك، وأما «التمتع والقران» ففيه نحر واجب للهدي.
ونوهت بأن الهدى هو ما يهديه الحاج إلى البيت العتيق من بهيمة الأنعام: «البقر والإبل والغنم»، ومن الفروق بين المتمتع والقارن: أن القارن لا يتحلل بعد الانتهاء من عمرته، فيظل على إحرامه إلى حين الثامن من ذي الحجة وهو يوم دخوله في نية الحج، مشيرة إلى أن السنة نحر الهدي يوم عيد النحر العاشر من ذي الحجة.