ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل تصحُ صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الصلاة مع وجود نعش الميت أو الجنزاة في القبلة، جائزة شرعا ولا حرج فيها.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا الصلاة على الميت في المسجد، ويُصَلَّى على الجنازة أولًا بعد الصلاة المفروضة ثم تصلى السنة.
وتابعت: ويلزم في الميت أربعة أشياء وجوبًا لِحَقِّه على غيره، هي: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.
[[system-code:ad:autoads]]
وذكرت دار الإفتاء أنه تجوز الصلاة على الميت في المسجد وفي غيره من كل مكان طاهر لم يرد النهي عن الصلاة فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجنازة في المسجد، وفي المصلى، وهو مكان في الصحراء تُصَلَّى فيه صلاة العيدين.