قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أدرك المصلى، الإمامَ راكعًا بعد أن كبر للإحرام قائمًا واشترك مع الإمام في القدر المجزئ من الركوع واطمأن معه ولو قليلًا اعتد بتلك الركعة، ولا يعيدها بعد انتهاء الصلاة.
[[system-code:ad:autoads]]وأوضح «ممدوح»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن القدر المجزئ من الركوع هو الانحناء بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه ولو لم يضعهما، أما إذا لم يدرك هذا القدر من ركوع الإمام بأن هوى المأموم ليركع فرفع الإمام فلا يعتد بالركعة ويتابعه في السجود، وهذا خطأ يقع فيه البعض عن جهل ويجب تداركه لأنه يبطل الصلاة .
[[system-code:ad:autoads]]فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء إن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.
واستند المجمع، في إجابته عن سؤال «ما الواجب على من أدرك الإمام راكعًا؟»، إلى ما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».
هل التأخر في إدراك الركعة الأولى مع الإمام يجبر على سجود السهو
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: "أحيانا أذهب إلى المسجد متأخرا ومن ثم أجد الإمام فى الركعة الثانية أو الثالثة فهل يشرع لى سجود السهو بعد سلامه من الصلاة؟"
وقالت لجنة الفتوى، إنه لا يشرع لك سجود السهو، وعليك أن تتابع الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة، فإذا سلم قمت فأكملت ما بقي لك، ولا تسجد للسهو.
حكم قطع قراءة الفاتحة للحاق بالإمام في الركوع
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي قد أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمُصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه.