قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة.. هل يجوز له رؤية غير الوجه والكفين؟

الخطوبة
الخطوبة
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما الذي يباح للخاطب رؤيته ممن يريد خطبتها؟ وهل يشترط لجواز نظره إلى جمالها ومحاسنها التي تدعوه للزواج بها أن يكون ذلك اختلاسًا بغير علمها وبحيث لا تشعر به؟ أم يجوز أن يكون ذلك بعد طلب منه وإذن منها لينظر ما أباح له الشرع رؤيته من حسنها؟

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الشريعة الإسلامية جاءت ملبية لكل هذه الحاجات على أكمل وجه، فجاز للرجل إذا كان جادًّا في طلب النكاح أن ينظر إلى المرأة ليتأكد من ملاءمتها له دون أن يكون استئذانها ولا استئذان أوليائها شرطًا في إباحة النظر للخاطب، فيجوز له النظر ولو على غفلة منها كما قال جمهور العلماء.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابعت: ولعظم أمر النكاح وقداسة رابطته التي تجمع بين الزوجين وتؤلف بين عائلتيهما في علاقة نسب وصهرية؛ كان من الضرر الجسيم بناء هذه العلاقة الشريفة على دغل من الخداع والتدليس، وإخفاء ما يمكن أن يترتب عليه بعد ذلك نزاعٌ ونفرة بين الطرفين، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لمشروعية الخطبة، وإتاحة النظر بين الخاطب والمخطوبة للتأكد من حصول الملاءمة والقبول التام بينهما قبل الشروع في عقد النكاح، وما يليه من تكاليف وحقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين.

كما تابعت: بل صرح بعض الفقهاء كالْأَذْرَعِيُّ من الشافعية وغيره: بأن الأولى للخاطب أن ينظر إليها بغير علم منها ولا استئذان؛ ليتجنب إخفاءها عيـبًا ظاهرًا فيها أو إظهارها تزينًا وحسنًا مصطنعًا فيفوت غرضه من النظر، وكذا ليتجنب إحراجها وإيذاءها إذا استأذنها ونظر ثم أعرض عنها، ولم يستبعد الحنابلة أن يكون النظر بلا إذن منها هو الأولى.

وأوضحت أن الأصل في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في "صحيحه" عنه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا».

وذهب الحنابلة في المعتمد لديهم من الروايات الثلاث عن الإمام أحمد إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يظهر من المخطوبة غالبًا، أي في بيتها كشعر الرأس والرقبة والذراع والقدم والساق.

وقالت دار الإفتاء إن الذي لا نتصور غيره أن الآراء التي أباحت للخاطب رؤية جميع أجزاء بدنها؛ سواء كانت عورة أو غير عورة، تشترط في جواز رؤية العورة أن تكون على غفلة منها دون علم ولا استئذان؛ لأنه من غير المتصور أن يقول فقيه بأن الشريعة تبيح لكل خاطب أن يسأل المرأة رؤيتها متجردة أو تسأله ذلك، فهذا يتنافى بالكلية مع الشرائع السماوية والأعراف الاجتماعية ومكارم الأخلاق.

وأكدت دار الإفتاء، أنه مما سبق يتبين أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ونكاحها؛ ليكون على بصيرة من أمره، وأنه يحلُّ له النظر منها إلى الوجه والكفين بإذنها وبغير إذنها على القول الراجح المختار عند جمهور أهل العلم، وهذا ما عليه الفتوى.