قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت جميع المحافظات المصرية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وذلك منذ اليوم الأول لاستقبال الطلبات.
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء، تيسيرات عدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، كما استهدف مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات البناء السابقة وإعادة المظهر الحضاري، وتقديم حوافز تدعم التحرك.
[[system-code:ad:autoads]]ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء احد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد أن طالت فترة مناقشته وعدم خروجه للنور رغم كثرة مطالبات المواطنين بضرورة ذلك.
[[system-code:ad:autoads]]ويجهل عدد كبير من المواطنين بالمزايا التي كفلها قانون التصالح لهم، لحثهم على سرعة التصالح وتقنين اوضاعهم، ومن ضمن هذه المزايا تخفيض مقابل التصالح 25% والتقسيط ايضا على عدة سنوات.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مستندات التصالح وفقا للقانون
وننشر خلال التقرير الآتى، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
-المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
-نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.
-تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).