تضمن قانون التمويل العقاري عدة شروط لمزاولة ترخيص نشاط التمويل العقاري، وحدد الجهات المرخص لها في القانون الجديد.
ونص القانون في المادة 3 منه على أن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
لايفوتك||
1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.
2- شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.
ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.
وتكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك فى ضوء الحالة العامة للسوق.