قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

احذر.. سرقة التيار الكهربائى لإقامة الأفراح فى الشوارع تعرضك للحبس 6 أشهر بالقانون

أفراح الشوارع
أفراح الشوارع
×

تعتبر ظاهرة إقامة الأفراح فى الشوارع من الظواهر التى اعتدنا عليها فى الشارع المصرى، إلا أن هناك عددا من الأشخاص يقومون بسرقة التيار الكهربائى بهدف إقامة الأفراح فى الشوارع.

[[system-code:ad:autoads]]

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى بهدف إقامة الأفراح فى الشوارع.

عقوبة سرقة التيار الكهربائى

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.

[[system-code:ad:autoads]]

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.