تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت 18 مايو 2024، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار لقيامها بسب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.
محاكمة الفنانة انتصار بتهمة سب سايس
وأقام محامي “سعد. إ. س”، الذي يعمل "سايس" بمنطقة جاردن سيتي، جنحة مباشرة ضدها، وطالبها بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه.
[[system-code:ad:autoads]]وقال المحامي في الدعوى إن “الفنانة تستغل مجال عملها بالفن كممثلة، في التنكيل بالضعفاء والتهديد والوعيد، لكل من لا يطيع أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس”.
[[system-code:ad:autoads]]وأضافت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تقدمت ببلاغ بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعائها، كما اتهمت أوراق الدعوى الفنانة انتصار بالتنمر على حارس العقار بسبب خلافات حول ركن السيارات في الشارع.
وأشارت الدعوى إلى أن الفنانة انتصار حررت العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.
وكانت جهات التحقيق، حددت موعد أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار أمام محكمة جنح قصر النيل، يوم 18 مايو الجاري، لاتهامها بالسب والقذف والإدلاء بمعلومات كاذبة فى محضر رسمي والشهادة الزور والبلاغ الكاذب.
بداية رفع الدعوى
وسبق وأقام احد المحاميين، بصفته وكيلًا عن “سعد. إ. س”، الذي يعمل سايس بمنطقة جاردن سيتي، جنحة مباشرة ضدها، وطالبها أيضًا بتعويض مؤقت قدره عشرون ألف جنيه، وأكد أن المتهمة تعمل في مجال الفن كممثلة، وتستغل ذلك فى التنكيل بالضعفاء باستغلال عملها في الفن بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الأمور، لكل من تسول له نفسه الرد عليها أو عدم إطاعة أوامرها، بتقديم البلاغات الكيدية والاتهامات الملفقة لفرض سطوتها، وجبروتها على الضعفاء من الناس.
وأشارت أوراق الدعوى - حينها - إلى أن الفنانة انتصار قامت بتحرير العديد من المحاضر الكيدية الملفقة الكاذبة، ضد كثير من الضعفاء في منطقة جاردن سيتي التي تسكن فيها، ولم يسلم من بلاغاتها حتى حارس العقار الخاص بها.
كما أوضحت الدعوى أن الفنانة انتصار في شهر نوفمبر الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل تقدمت ببلاغ على سند من القول بأن السايس قام بالتعدي عليها بالسب والقذف والقيام بأعمال بلطجة، إلا أن التحريات وكاميرات المراقبة كشفت عدم صحة ادعائها، وكشفت أيضًا تنمر الفنانة على حارس العقار أثناء سؤاله عن ركن السيارات في الشارع التي ليس له علاقة بها.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات المصري واجه جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذف
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السب
المادة (306) وتنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».