تعددت في الآونة الأخيرة، أساليب سرقة الكهرباء لدى بعض المواطنين، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية بشأن استمرار انقطاع الكهرباءء، مع كثرة الأحمال غير المخطط لها، ناهيك عن الأعطال الفنية الناجمة لكثرة ارتكاب هذه الجريمة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائى بجميع أنواعها، مشيراُ إلى أنه تقدم منذ عامين بطلب احاطة للحكومة حول هذه الظاهرة الخطيرة وطالب فيه الحكومة باسترداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 من خلال حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.
تحرك برلماني
وقال " رمزى " فى طلب إحاطة جديد تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد أن أعلنت الوزارة عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء متسائلاً: وما الوضع بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى بعيداً عن نظام الممارسة.
وتساءل رمزى قائلاً: كيف تترك وزارة الكهرباء هذا الملف؟ ولماذا لا يتم القيام بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ؟.
وطالب، الحكومة باستحداث النظم والبرامج التى تكفل الكشف عن أى حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائي ، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن، متسائلاً: هل وزارة الكهرباء لديها القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائى؟ وهل لديها القدرة على مواجهة هذه الطرق وكشفها فى المهد وتطبيق القانون على من يرتكبونها ؟.
عقوبة سرقة التيار الكهربائى
حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة التيار الكهربائى ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة التيار الكهربائى.
وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.