تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة ضوابط تضمن للبنوك الحق في استيراد وتصدير العملات الأجنبية .
في هذا الصدد، نص القانون على أن للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
[[system-code:ad:autoads]]وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .