تشهد جميع المحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.
[[system-code:ad:autoads]]وتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رسميا يوم 7 مايو الجاري، ليتسارع المواطنين منذا هذا الوقت وحتى الآن حيث اعلن وزير التنمية المحلية أن تم تقديم ٥٠ الف طلب تصالح في أول اسبوع فقط
[[system-code:ad:autoads]]ويتعرض عدد من المواطنين لرفض طلبات التصالح المقدمة منهم، ليتيح لهم القانون إمكانية التظلم على هذا الرفض.
حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.