قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها.. دار الإفتاء توضح

×

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه :"حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها؟ فهناك رجلٌ يَعمل في تأجير الدراجاتِ الناريةِ في المصايف في فصل الصيف، لكن ليس لديه مالٌ ليشتري به تلك الدراجات التي يؤجِّرها، فيذهب إلى أحد الأشخاص الذين يملِكونها ويؤجِّرونها للغير، ويَعمل عقدَ إيجارٍ لعددٍ كبيرٍ منها لمدةٍ معينةٍ، ويستلمُها، ومِن ثَمَّ يؤجِّرها بثمنٍ أكثرَ مما استأجرها به، وفرق ثمن الإجارة الأُولى والثانية هو رِبحُه في هذا العمل، والمالِك الذي يستأجِرُ منه يَعلم أنه يفعلُ ذلك، فهل هذا جائز شرعًا؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز شرعًا لمستأجر الدرَّاجات النارية من مالكها أن يؤجِّرها في المصايف بأجرةٍ زائدةٍ عنِ الثمنِ الذي استأجَرَها به أوَّلًا، ويأخذ هذه الزيادة على سبيل الربح له، ما دام أن المالِك على علم بهذا التصرُّف منه أو لَمْ يَتَّفِقَا على خلاف ذلك.

فإنه يجوز للمستأجرِ شرعًا تأجيرُ العينِ المستأجَرَةِ، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاةِ كونِ الإيجارِ الثاني لها لا يَنْشَأُ عنه إضرارٌ بالعينِ المستأجَرةِ، كما يُراعَى كونُ العينِ المستأجَرَةِ مما لا يختلف الناسُ في الانتفاعِ به، كما يجوز أنْ تكون الإجارةُ الثانيةُ بثمنٍ أكبر من أُجْرَةِ الإجَارَةِ الأُولَى، مع استحباب أن يكون المستأجِرُ قد أضاف للعين المُسْتَأجَرَةِ زيادةً تُسوِّغ له طَلَبَ الزيادة على الإيجار الأوَّل؛ خروجًا مِن خلاف مَن اشترط ذلك مِن الفقهاء، وذلك كلُّه مشروطٌ بألَّا يكون هذا الفعلُ منه مخالفًا للاتفاق الذي بينه وبين المالك.

وفي واقعة السؤال: ما يفعله الرجل المذكور مِنْ تأجير الدرَّاجات النارية مِن مالِكِها، ومِن ثَمَّ يؤجِّرها في المصايف بأجرةٍ زائدةٍ عنِ الثمنِ الذي استأجَرَها به أوَّلًا، ويأخذ هذه الزيادة على سبيل الربح له، والمالِك على علم بهذا التصرُّف منه أو لَمْ يَتَّفِقَا على خلاف ذلك -أمرٌ جائز شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

بيان الحكمة من مشروعية الإجارة

شَرَع اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الإِجَارَةَ؛ لحاجة الناس الشديدة إليها، إذ قد لا يَقْدِرُ بعضُ الناس على شراء كلِّ ما يريد، فَيَسْتَعِينُ على ذلك بِالإِجَارَةِ التي تُمَكِّنُهُ من الانتفاع بالشيء دون الحاجةِ إلى شرائِه، كما أنَّ بعض النَّاس مِن أصحاب الأملاك ليسوا في حاجةٍ إلى استخدام بعض أملاكهم، فيقومون بتأجيرها والانتفاعِ بالأُجرةِ، فأباحها الشرعُ؛ لِمَا فيها من تيسيرِ أمورِ الناسِ، وقضاءِ مصالحهم، وتبادُلِ المنافع فيما بينهم.

مفهوم الإجارة وبيان حكمها ودليلها
الإِجَارَةُ في اللغة: ما أُعْطِيَتْ من أجرٍ في عملٍ، كما في "العين" للخليل بن أحمد الفراهيدي (6/ 173، أ ج ر، ط. دار الهلال).

وشرعًا: بَيْعُ منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ. يُنظر: "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي (5/ 105، ط. الأميرية)، و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عَرَفَة المالكي (8/ 159، ط. مؤسسة خلف)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي (3/ 438، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (3/ 642، ط. دار الكتب العلمية).

والأصلُ في جوازها ومشروعيتها قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".