قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن مواقيت الحج والعمرة كلها مجمع عليها ، ومنها ما ثبت بالنص.
واستشهدت لجنة الفتوى، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».
[[system-code:ad:autoads]]وتابعت لجنة الفتوى: ومنها ما ثبت بالاجتهاد وهي الأماكن التي تحاذي المواقيت ولم ينص عليها فمن مر منها ممن يريد الحج أو العمرة فعليه ألا يجاوزها إلا محرما.
وذكرت أن منها ما اختلف فيه، وهو " ذَات عِرْقٍ " فقيل ثبت باجتهاد عمر رضي الله عنه ، والراجح أنه ثبت بالنص لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ»
[[system-code:ad:autoads]]