لماذا نهى النبي عن نتف الشيب من الشعر؟ ثبت في السنة النبوية النهي عن نتف الشعر الأبيض، وهذا على سبيل الكراهة وليس التحريم، وأكدت السنة النبوية فضل الشيب، وأنه لا يُنتف، لأنه نور ووقار للمسلم، والوقار يمنع الشخص عن الغرور والتسويف، ويذهب به إلى الطاعة والتوبة.
[[system-code:ad:autoads]]الفضل الوارد في الشيب في الأحاديث النبوية يرغِّب المسلم في ترك نتفه وإزالته، ومن أراد أن ينتفه أو يزيله فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم)، وقوله: (من شاب شيبةً في الإسلامِ كانت له نوراً يوم القيامة، فقال رجلٌ عند ذلك: فإنَّ رجالًا ينتِفون الشّيبَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلْينْتِفْ نورَه) حسنه الألباني في صحيح الترغيب.
[[system-code:ad:autoads]]
وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته"، وقال النووي:" لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد".
حكم نتف الشيب الأبيض
يكره نتف الشيب من الرأس أو من الشارب للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها: ما رواه الترمذي (1634) عن كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
وفي مسند أحمد وسنن الترمذي ( 1635 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وروي البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور المؤمن, لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة ) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1243)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنتفوا الشيب, فإنه نور يوم القيامة , من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة ).
وروى ابن عدي والبيهقي في "شعب الإيمان" عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره) . سلسلة الأحاديث الصحيحة (1244).
الحكمة في النهي عن نتف الشيب
الشعر الأبيض يذكر المسلم بالله وبالآخرة وبالموت، لأنَّ مَن شاب فقد مات بعضه، فالشيب فيه موعظة للإنسان، وينبغي على المؤمن ألا يكره الشيب، وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلَّغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعته، فهذه الأحاديث تدل على أنه يكره نتف الشيب، من شعر الرأس أو اللحية، ولا فرق بينهما في الحكم، لعموم هذه الأحاديث.
حكم صبغ الشعر باللون الأسود
اختلف الفقهاء في حكم صبغ الشعر باللون الأسود مع إجماعهم على جوازه في الحرب، ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو؛ فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخّص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.
ودليل من قال بتحريمه: فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود والنسائي.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، والأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات.
وأما أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا -أي للشيب- السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم» رواه ابن ماجه وحسَّنه البوصيري.
أنه قد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام وغيرهما، ولم يُنقل الإنكار عليهم من أحد، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو، وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قومٍ هذه صفتهم لا أنّ عدم وجدانهم رائحة الجنة بسبب خضابهم بالسواد.
بناءً على ذلك: فإن هناك اختلافًا بين الفقهاء بين الجواز وعدمه في مسألة الخضاب بالسواد، فلا حرج على مَن أخذ بأيِّ القولين، والأمر في ذلك واسع.