قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل طواف القدوم من أركان الحج؟ اعرف حكمه وعدده

الطواف
الطواف
×

قالت دار الإفتاء المصرية، إن طواف القدوم، الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها عند وصوله إليها، وهو سنة؛ لما ورد عن عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ" رواه البخاري، ومن تركه فلا يجب عليه شيء عند جمهور الفقهاء.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما طواف القدوم وما حكمه؟ أنه يشرع طواف القدوم للآفاقي، والآفاقي هو من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام، حتى لو كان مكيًّا، وطواف القدوم سنة للآفاقي القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة تحيةً للبيت العتيق؛ لذلك يستحب البدء به دون تأخير.

وتابعت دار الإفتاء: وسوَّى الشافعية بين داخلي مكة، المحرم منهم وغير المحرم في سنية طواف القدوم، بناءً على مذهبهم في جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن قصده لحاجة غير النسك، ولم يجز غيرهم دخول الحرم إلا بنسك يحرم به حجًّا أو عمرة؛ لذلك كان طواف القدوم عندهم من مناسك الحج خاصة؛ لأن المعتمر يبدأ بطواف العمرة.

وذهب المالكية إلى أن طواف القدوم واجب، من تركه يجب عليه الدم، ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل من أحرم من الحلِّ، سواء كان من أهل مكة أو غيرها، وسواء كان إحرامه من الحلِّ واجبًا كالآفاقي القادم مُحرمًا بالحج، أم ندبًا كالمقيم بمكة الذي معه متسع من الوقت، وخرج من الحرم فأحرم من الحلِّ، وسواء كان أحرم بالحج مفردًا أم قارنًا، وكذا المحرم من الحرم إن كان يجب عليه الإحرام من الحلِّ، بأن جاوز الميقات حلالًا مخالفًا للنهي، وهو واجب على هؤلاء ما لم يكن أحدهم مراهقًا، وهو من ضاق وقته حتى خشي فوات الوقوف بعرفات.

وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن المفتَى به أن طواف القدوم سنَّة، ومن تركه لا يجب عليه شيء كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.