فتاوى تشغل الأذهان
علي جمعة: نهانا سيدنا النبي عن المراء والجدال لأنهما جهل وبهتان
ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره؟.. الإفتاء تجيب
ماذا يفعل الحاج عند الوصول إلى مكة؟ اعرف أهم الآداب والسنن
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ان من السلوكيات التي تركها لنا رسول الله ﷺ وأمر المؤمن أن يتلبس بها عدم المراء والجدال بغير علم، والله سبحانه وتعالى يقول : {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} ، {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}.
وسيدنا النبي ﷺ ينهانا عن الجدال والمراء بغير علم؛ لأنه يكون فيه نوع من أنواع البهتان، وفيه نوع من أنواع الكذب، وفيه نوع من أنواع الجهل؛ فعن كعب بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ » [الترمذي] حديث في منتهى القوة « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ» يعني هو لا يريد العلم من أجل منفعة البشرية، وعمارة الأرض، وتصحيح عبادة الله ، هو يريد أن يقال عنه إنه عالم حتى يشاغب مع العلماء، حتى إذا جلس في المجالس يُلتفت إليه ، إذًا أين الإخلاص؟ أين النية؟ أين خلوص النية لله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك لا إخلاص، ولا خلوص، ولا نية صادقة، إذًا هذا يكون مصيره إلى النار.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ ». ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- هَذِهِ الآيَةَ (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ) [سنن الترمذى] يريدوا المخاصمة، والجدال، والمنازعة، ولا يريدون أن يصلوا إلى الحق الذي هو عند الله، إذًا هناك فرق بين المراء والجدال وبين المناقشة ؛ المناقشة لابد أن تقوم على علم، ثانيًا: تتغيا الوصول إلى الحق، ثالثًا: تريد الوضوح، وعدم الرياء، وعدم السمعة، بل تريد المنفعة.
وعن أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ﷺ: « مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِى وَسَطِهَا ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِىَ لَهُ فِى أَعْلاَهَا » [الترمذي].
وأجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير" بأنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
ومن محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
ونص الحديث على أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وقد نَقَل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء كابن المنذر، وابن عبد البر، وابن رشد وغيرهم. ينظر: "مراتب الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 42، ط. دار الكتب العلمية).
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هي الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.
وأجابت دار الإفتاء على سؤال، ما هي آداب دخول مكة، بأنه قد تحدث القرآن الكريم عن مكة المكرمة، وبيَّن ما لها من فضل عظيم، فبها بيت الله الحرام؛ أول بيت وضعه في الأرض لخلقه، وجعله مباركًا وهدًى للعالمين، وقبلةً للمسلمين؛ كما قرَّر القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96].
وذكرت دار الإفتاء، آداب زيارة الحرم المكي، منوهة أنه لمَّا كانت لمكة المكرمة هذه الفضائل وغيرها من المكارم استحقت أن تُراعى عند دخولها مجموعةٌ من الآداب والفضائل، وأهمها ما يلي:
- ألا يدخل مكة إلا محرمًا بحج أو عمرة؛ استحبابًا.
- الغسل؛ لما رواه الترمذي في "سننه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لِدُخُولِهِ مَكَّةَ بِفَخٍّ»، وفي "الصحيحين" عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ»، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
فيُستحبُّ لكلِّ مَن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل؛ فإن لم يستطع فيجزئه في ذلك الوضوء.
وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 435، ط. دار المعرفة) حكاية الإجماع على ذلك عن الإمام ابن المنذر، بعد أن ذكر تبويب الإمام البخاري بقوله: [قوله: باب الاغتسال عند دخول مكة] اهـ.
- أن يَبتدئ دخولها بالمسجد؛ لأجل الطواف بالبيت؛ فقد أخبرت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ: "أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً" متفق عليه.
قال الإمام الطيبي في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (9/ 105، ط. الجامعة السلفية): [وفي الحديث: الابتداءُ بالطواف في أول دخول مكة سواء كان محرمًا بحج، أو بعمرة، أو غير محرم] اهـ.