اختار النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- شهر ذو القعدة لأداء عمرة النبي في هذا الشهر والذي يعتبر من الأشهر الحرم في الشهور الهجرية.
فضل شهر ذي القعدة
وكشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل شهر ذي القعدة، والذي يعتبر أحد الأشهر الحرم، والشهر السابق لشهر ذي الحجة والذي فيه عيد الأضحى المبارك.
[[system-code:ad:autoads]]وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر ذي القعدة، هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها؛ تشريفًا لها.
[[system-code:ad:autoads]]وأوضح أنه قد سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم، لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، كما ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}. [البقرة: 194]
والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن أداء العُمرة سُنَّة مستحبة في شهر ذي القعدة، لأن عُمرات النبي كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].
صلاة بأجر عمرة
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة في مسجد "قباء" لها أجر عمرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلاة في مسجد قباءٍ كعمرةٍ» أخرجه الترمذي.
واستشهدت “ الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ في بيتِه ثم أتى مسجدَ قباءَ لا يريدُ إلا الصلاةَ فيه كان كعمرةٍ)، وفيما روى سهل بن حنيف ، وحدثه الألباني في صحيح ابن ماجه ، الصفحة أو الرقم: 1168 ، أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: (من تطَهَّرَ في بيتِهِ ، ثمَّ أتى مسجدَ قباءٍ ، فصلَّى فيهِ صلاةً ، كانَ لَهُ كأجرِ عمرةٍ).
وأوضحت أن مَسْجِدُ قُباءٍ أُسِّسَ على التَّقْوى، وهو أوَّلُ مَسجِدٍ بناه النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالمدينةِ، وللمَشيِ إليه والصَّلاةِ فيه فَضلٌ عظيمٌ، وفي هذا الحديثِ يُخْبِرُ سَهلُ بنُ حُنَيفٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَن تَطَهَّرَ في بيتِه"، أي: أتَمَّ طَهارتَه بالاستنجاءِ والوُضوءِ قبْلَ خُروجِه مِن البَيتِ، "ثمَّ أتَى"، أي: ذهَبَ إلى، "مَسجِدِ قُباءٍ".
أوقات العمرة
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه تجوز العمرة لغير الحاجِّ في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم بالعمرة في هذه الأيام لا تنعقد ولا تلزمه؛ فلا يعتمر حتى يفرغ من حجّه.
وذكرت دار الإفتاء، في إجابتها عن أفضل أوقات العمرة، أن الأوقات المستحبة لها فأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.
وأوضحت، أن العمرة من شعائر الإسلام التي تقرَّرت مشروعيتها وفضلها بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، ووجه الدلالة من الآية أنَّه إذا جاء الأمر بالتمام، فإنه يدلّ على المشروعية من باب أولى.
وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
ويُبَيِّنُ فضلَها أيضًا ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».
أركان العمرة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير عملًا برأي الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء، أن واجبات العمرة، هي الإحرام بها من الميقات المكاني، وعدم التلبس بمحظورٍ من محظورات الإحرام، والحلق أو التقصير عملًا برأي الجمهور.
وذكرت أن مَنْ أوقع العمرة على هيئة وافقت قولًا لأحد المذاهب المتبوعة صحت، ولا حرج عليه، لما تقرر أنَّ مَن ابتلي بشيء من المختلف فيه فله أن يقلد مَن أجاز.
وذكرت دار الإفتاء، أن للعمرة أركانٌ، منها ما انعقد الإجماع على ركنيته، وهو الطواف، واختلفوا في غير الطواف فذهب جمهور الفقهاء إلى ركنية الإحرام، والسعي، وانفرد الشافعية في معتمد المذهب بالقول بركنية الحلق أو التقصير، وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط للعمرة.
وأما ما اتُّفِقَ عليه من الأركان عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، فهو الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، وأما ما انفرد به بعضهم، فهو الحلق أو التقصير على الأظهر عند الشافعية، حيث نصوا على أن الحلق أو التقصير، إن تم اعتباره نُسُكًا فهو ركن من أركان العمرة، وفي هذه الأعمال الثلاثة عند الحنفية تفصيل باعتبارات أخرى، يأتي بيانه.