قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بالقانون.. حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا

موظف
موظف
×

حرص قانون العمل الجديد، على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، وحفظ حق كلا منهما وواجباتهما تجاه الآخر.

وضمن قانون العمل حقوق الموظفين، وحدد ساعات العمل المسموح بها يوميا، حيث تضمن القانون الضوابط المنظمة لعدد ساعات العمل الرسمية، والراحة للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

لا يفوتك||

وطبقا للقانون ، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم- لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة، كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

وألزم القانون ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل.