شروط جديدة تضمنها قانون البنك المركزي، لأي منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك .
ونص القانون فى المادة 32 منه على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية:
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
لايفوتك||
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة.