تعتبر جريمة تزوير الأوراق الرسمية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات، وفى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدى لهذه الجرائم تم القبض على شخصين أحدهما لديه معلومات جنائية، واتضح أن هذين الشخصين من محافظة سوهاج.
[[system-code:ad:autoads]]واستطاع هذان الشخصان تكوين تشكيل عصابي يستهدف تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنينبقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
[[system-code:ad:autoads]]وبعد القبض على هذين الشخصين كان بحوزة كل منهما "11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – 10 أكلاشيهات منسوبة لعدة جهات حكومية – 16 تقريرا طبيا بأسماء أشخاص مختلفين".
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المقررة.
عقوبة التزوير
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.