قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.. تشكيل عصابى بسوهاج يواجه السجن المشدد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

تعتبر جريمة تزوير الأوراق الرسمية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات، وفى إطار جهود وزارة الداخلية للتصدى لهذه الجرائم تم القبض على شخصين أحدهما لديه معلومات جنائية، واتضح أن هذين الشخصين من محافظة سوهاج.

[[system-code:ad:autoads]]

واستطاع هذان الشخصان تكوين تشكيل عصابي يستهدف تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنينبقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

[[system-code:ad:autoads]]

وبعد القبض على هذين الشخصين كان بحوزة كل منهما "11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – 10 أكلاشيهات منسوبة لعدة جهات حكومية – 16 تقريرا طبيا بأسماء أشخاص مختلفين".

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المقررة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.