ألزم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، مزاولى المهنة في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
وطبقا للقانون ، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
عقوبات المخالفين
و يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.