حدد قانون الأحوال المدنية، ضوابط وآليات تصحيح البيانات الشخصية، حيث نصت المادة 46 من القانون على أنه: “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه”.
وفي حالة تعددهم، يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.