تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة التزامات على المنتفعين بالوحدات السكنية، حيث ألزم القانون المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها.
[[system-code:ad:autoads]]
واستثنى القانون من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.