استقبلت المراكز التكنولوجية بمطروح أعدادا كبيرة من المتقدمين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بمطروح في اليوم الثانى من فتح طلبات التصالح طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
[[system-code:ad:autoads]]وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
[[system-code:ad:autoads]]وقال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة قام بنشر الضوابط واللائحة الخاصة بالتصالح، وكيفية التعامل مع ملف التصالح لتسهيل الإجراءات على المواطنين ووضع بنرات في صالة المركز التكنولوجي ونشرة في وسائل الإعلام المختلفة والصفحة الرسيمة على السوشيال ميديا لتعريف المتقدم بالمستدات المطلوبة وطرق التقدم طبقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
وأعلن جاب الله عن تدريب العاملين بالمركز على كيفية التعامل مع المستندات المطلوبة للمتقدمين على التصالح، والتي يجب على الراغبين في التصالح في مخالفات البناء تقديمها للمركز، وهي ما يلي:
- التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.
- بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
- متاح للمواطن مدة 60 يوما للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في الزراعة - الطيران المدني - الحماية المدنية - التنسيق الحضارى ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.
والمستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح هي:
- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديده بالمادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من (مكتب هندسي استشاري - مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين - أحد المراكز البحثية - كليات الهندسة) ومعتمد من نقابة المهندسين.
وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.
- شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.
- شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد بالموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.