قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. اعرف الحل الشرعي

التشهد
التشهد
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابعت: فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.

وذكرت دار الإفتاء، أن ألفاظ التشهد وردت في كثير من الأحاديث الشريفة على اختلاف بينها؛ منها: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

وأخرج الإمام مالك في "الموطأ" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: وهو على المنبر يعلم النَّاس التشهد، يقول: قولوا: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وأشارت إلى أن قراءة الذكر المخصوص في التشهد من أفعال الصلاة التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة بين الركنية والوجوب والسنية، سواء كان ذلك بالنسبة للأول وهو الأوسط، أو ما لا يعقبه سلام على اختلاف تعبيرات الفقهاء، أو بالنسبة للأخير وهو ما يكون بعده سلام.

فالقراءة في التشهد الأول -وهو الأوسط- سُنَّة عند جمهور الفقهاء من الحنفية في مقابل الأصح والمالكية في المشهور والشافعية.

أما التشهد الأخير فذهب السادة الحنفية إلى أنَّ قراءته واجبة وليست بركن؛ فيجب على المكلف سجود السهو بتركها مع صحة صلاته.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ التشهد في الصلاة ركن تبطل الصلاة بتركه.

وأوضحت أنه إنِّ عجز عن القراءة فإنَّ المصلي يلزمه أنْ يأتي بأحد ليلقنه لفظ التشهد عند صلاته، ولو بأجرة.

فإن لم يستطع المصلِّي ذلك كله أتى ببدله؛ كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

فإن عجز المكلف عن واحد من الأفعال السابق ذكرها، بحيث لا يستطيع الحفظ، ولا القراءة من ورقة أو شاشة أو نحو ذلك، ولا يوجد من يلقنه، ولا يحفظ أذكارًا تكون بدلًا عن قراءة التشهد، فإنه في هذه الحالة يجلس بقدر التشهد ثم يكمل أفعال الصلاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في حال العجز عن قراءة الفاتحة، فإذا ثبت هذا حال العجز عن الفاتحة وهي من فرائض الصلاة وواجباتها، فيقاس عليها ما دون ذلك من الأفعال من التشهد والأذكار.