تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، و أقر عددا من الحالات تستوجب وقف حالات الترخيص .
في هذا الصدد، نص القانون على أن للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
و يكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.
لايفوتك||
وتقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات، الخاصة عدم استيفاء الشروط المبينة، وعدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة، وصدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
وطبقا للقانون ، يجوز رفض الترخيص أيضا فى حالات أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.