هل للربح حد معين في الشرع؟، الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر، حيث سائل يقول: أنا تاجر اشتريت سلعة للتجارة بـ10جنيهات وأبيعها بـ12 جنيه وما زال عندي بعض منها.. ولكن ارتفعت الأسعار فجأة وصار سعر السلعة في الجملة 15 جنيه وتباع مثلًا بـ20 جنيه فهل أبيع على السعر القديم أم الجديد؟
هل للربح حد معين في الشرع؟
وقال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر في جوابه: بداية قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء}، وليس في الشرع نص من قرآن أو سنة يحدد الربح بنسبة معينة، بل ترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم، وسماحته قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري.
وتابع العالم الأزهري من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: بل لو قرأت في السنة ستجد هذا الحديث الذي يفيد أنه يجوز المكسب في السلعة 100٪ ففي الحديث الذي رواه البخاري، وغيره، عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه.
وأكمل: ما سبق يتبين أنه لا قدر معين للربح فالأمر خاضع للتراضي بين البائع والمشتري وعدم الإضرار بأي طرف منهما... وعليه فليتق البائع ربه فلا يزيد بما يضر المشترين وكذلك يتق المشتري ربه فلا يبخس البائع حقه.
وأما عن مسألة البيع بالسعر القديم أو الجديد فالذي يتناسب مع السوق والعرض والطلب هو البيع بالسعر الجديد لكي لا يخسر التاجر رأس ماله وساعتها هذه الخسارة ستضر بالطرفين البائع والمشتري خاصة او كان هذا هو سعر السوق وليس استغلال ولا احتكار.
وأظن حديث عروة واضح في أنه اشترى شاتين بسعر وهو دينار وباع واحدة فقط بدينار يعني بسعر جديد حسب العرض والطلب.
واختتم : “أرجو ممن يصعد منبرًا يتكلم في مثل هذه الأمور ألا ينسب للشرع الحنيف ما يجعل الناس ينفرون منه ويقول هذا دين دون ذكر دليل واحد لا من كتاب ولا سنة فالدين هو القرآن والسنة وليس سوق دولة اليابان ولا كالالمبور”.