الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما المقصود بـ الحج الأكبر.. ومن هو الذي لا يقبل حجه؟

من هو الذي لا يقبل
من هو الذي لا يقبل حجه ؟

يكثر البحث عن جواب لسؤال: من هو الذي لا يقبل حجه ؟، وما هو الحج الأكبر؟، حيث نجيب على ذلك وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

ما المقصود بـ الحج الأكبر؟

ورد التعبير بـ "الحج الأكبر" في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ أما في القرآن الكريم فيقول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3].

واختلف المفسرون في حقيقة يوم الحج الأكبر، والمراد بالحج الأكبر أيضًا، وقد فصَّل ذلك غير واحد من المفسرين.

قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (15/ 525، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفوا في يوم الحج الأكبر: فقال ابن عباس في رواية عكرمة: إنه يوم عرفة، وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد، وإحدى الروايتين عن علي، ورواية عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية عرفة؛ فقال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر».

وقال ابن عباس: في رواية عطاء: "يوم الحج الأكبر يوم النحر"، وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وإحدى الروايتين عن علي، وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير. والقول الثالث: ما رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال: "يوم الحج الأكبر أيام منى كلها"، وهو مذهب سفيان الثوري، وكان يقول: "يوم الحج الأكبر أيامه كلها"، ويقال: يوم صفين ويوم الجمل، يراد به الحين والزمان؛ لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً] اهـ.

ثم ذكر اختلافهم في المراد بتسمية "الحج الأكبر"؛ حيث قال في "مفاتيح الغيب" (15/ 526): [فإن قيل: لم سمي ذلك بالحج الأكبر؟ قلنا: فيه وجوه:

الأول: أن هذا هو الحج الأكبر، لأن العمرة تسمى الحج الأصغر.

الثاني: أنَّه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر؛ لأنه معظم واجباته، لأنه إذا فات فات الحج، وكذلك إن أُريد به يوم النحر؛ لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر.

الثالث: قال الحسن: سُمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر؛ لاجتماع المسلمين والمشركين فيه..

والرابع: سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا في تلك السنة.

والخامس: الأكبر: الوقوف بعرفة، والأصغر: النحر، وهو قول عطاء ومجاهد.

السادس: الحج الأكبر: القران والأصغر: الإفراد، وهو منقول عن مجاهد] اهـ.

وقال الإمام البغوي في "تفسيره" (2/ 317، ط. دار إحياء التراث العربي): [واختلفوا في يوم الحج الأكبر؛ روى عكرمة عن ابن عباس: أنه يوم عرفة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن الزبير، وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب، وقال جماعة: هو يوم النحر، روي عن يحيى بن الجزار قال: خرج علي رضي الله عنه يوم النحر على بغلة بيضاء، يريد الجبانة، فجاءه رجل فأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر؟ فقال: يومك هذا، خل سبيلها، ويروى ذلك عن عبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي، وروى ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر حين الحج: أيام مِنى كلها، وكان سفيان الثوري يقول: يوم الحج الأكبر: أيام منى كلها، مثل يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، يراد به الحين والزمان؛ لأن هذه الحروب دامت أيامًا كثيرةً، وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل: يوم الحج الأكبر: الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول ابن سيرين؛ لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين، ولم يجتمع قبله ولا بعده.

واختلفوا في الحج الأكبر: فقال مجاهد: الحج الأكبر: القران، والحج الأصغر: إفراد الحج. وقال الزهري والشعبي وعطاء: الحج الأكبر: الحج، والحج الأصغر: العمرة، قيل لها: الأصغر؛ لنقصان أعمالها] اهـ.

من هو الذي لا يقبل حجه؟

يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإنسان عندما يتاجر عليه تحري الحلال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْحَلالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا) وهذا حديث من أصل الإسلام.

وأضاف جمعة، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أنه في يوم نشرت الجرائد برشوة حج لأحد المسئولين، مستغربًا: "هل وصل الأمر إلى أن طاعة الله تكون بما حرّم الله، فيذهب لبيت الله الحرام برشوة حج، الذي حج من حرام حجه مردود على صاحبه ولا تقبل عند الله، مضيفًا أنه لا يجوز الحج من المال الحرام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».. أخرجه الطبراني في الأوسط.

وقال جمعة، إذا أدى الحاجُّ حجَّه مكتمل الأركان والشروط فقد سقطت عنه فريضة الحج؛ لكن حجه غير مقبول، قال العلامة ابن نجيم الحنفي: "وَيَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَةٍ حَلَالٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بِالنَّفَقَةِ الْحَرَامِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ مَعَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً، وَلَا تَنَافِي بَيْنَ سُقُوطِهِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ فَلَا يُثَابُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ تَارِكِ الْحَجِّ".

شروط صحة الحج

ولفت الدكتور علي جمعة في بيانه شروط صحة الحج، إنه يشترط لصحة الحج أمران‏:‏ 
- الأول هو‏:‏ الإسلام‏ : لا يجوز لغير المسلم أن يحج، وأرض المناسك ممنوعة علىٰ غير المسلمين، فلابد من الإسلام في الحج، ولا يقبل الحج من غير المسلمين.
- والثاني هو الوقت‏:‏ ومعناه دخول أشهر الحج وهي‏:‏ شوال وذو القعدة وذو الحجة‏.‏

أما شروط الوجوب : 

- فأولها البلوغ‏ :‏ فلا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على المرأة التي لم تحض‏.‏ 

- وثانيها العقل‏ :‏ فلا تكليف على مجنون‏ حتىٰ يفيق.

- وثالثها الحرية‏: فلا يجب الحج علىٰ العبد، فإذا تحرر وجب عليه الحج. 

- ورابعها الاستطاعة : وهى وجود الزاد والراحلة‏؛‏ وجود الزاد : وهو الكلفة أو النفقة التي تنقلك من بلدك للبيت الحرام، وكل زمن له كيفية، فكان الزاد في القديم عبارة عن الأوعية والطعام الذي لا يفسد لمدة شهر ذهاباً، وشهر إياباً، ويشترط أيضاً وجود الماء في المواضع المعتادة، وإمكان حمل الماء منها بثمن المثل أي: بالثمن المعتاد في هذه الأماكن. وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، فلا تترك أهلك إلا ومعهم نفقتهم.

و(الراحلة) أصبحت الآن: السيارات، والسفن، والطائرات وهكذا، وأصبح لهذه الأشياء ثمنٌ، والثمن هذا يزيد سنة بعد أخرىٰ، وقد لا يحتاج إليها الحاج كالشخص القريب من مكة.

- وخامسها إمكان المسير‏:‏ يعني أن يتبقىٰ من الزمن ما يمكن معه إدراك الوقوف بعرفات، وألا يكون الشخص مريضاً مرضاً لا يمكن معه المسير، فإذا كان مريضاً مرضاً مزمناً، أو كان كبيراً في السن، ففي هذه الحالة يمكن الحج عنه.

- وأخيرا تخلية الطريق‏: يعني أن يكون الطريق آمنا‏,‏ فلو كان هناك قطاع طرق أو حرب أو كان هناك عدم أمن على النفس أو المال أو العرض في أثناء الانتقال فلا يجب الحج.‏