حدد قانون التمويل العقاري عددا من الالتزامات على المستفيدين من الوحدات السكنية ، كما حظر القانون التصرف في الوحدات السكنية قبل مضي فترة معينة حددها القانون .
نصت المادة ٣٦ مكرراً على أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.
ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه ، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.