الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. إجراءات جديدة لعلاج المصاب حال انتدابه أو إعارته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون التأمين الصحى الشامل، عدة إجراءات خاصة لعلاج المصاب حال انتدابه أو إعارته.

وألزم القانون جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات باستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.

 

 

ووفقا للقانون، لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته، وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه، وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.