الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد المخاطر

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أجابت دار الإفتاء المصرية، على حكم التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه وفي شتى مجالاته، وهو من التعاون على البر وتفعيلٌ لجانب التكافل والتآزر بين الناس.

أما عن حكم الشرع في التأمين على الحياة، فقد أفادت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص, وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ, والتراضي.

واستشهدت بما قد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ»، فقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

وذكرت أن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.