الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وثيقة التأمين في حالة الانتـ.حار تثير الجدل بالبرلمان.. ونائبة: الحكومة رفضت التعديل

مجلس النواب
مجلس النواب

صرحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن مجلس النواب وافق على عدد من التعديلات التي تقدمت بها أثناء مناقشة قانون التأمين الموحد.

وثار جدلاً كبيرًا أثناء مناقشة القانون حول المادة 13 التي نصت على: «تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

 فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

 وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

وطالبت النائبة بحذف المادة وإعادة ترقيم بقية المواد، لأن الانتحار هو بمثابة فقد للإرادة نتيجة مرض نفسي مزمن أدى لفقد الرغبة في الحياة، ولا يمكن أن يكون المنتحر مصرًا على الانتحار ليستفيد ذووه من مبلغ التأمين فهذا يتنافى مع المنطق ! موضحة أنها استشارت خبراء وأطباء نفسيين فأكدوا أن كل أنواع الانتحار ناتجة عن مرض نفسي، والقاعدة الفقهية الأصيلة المستمدة من الآية (٦١) من سورة النور انه "ليس على المريض حرج" ، فيجب الا يعاقب المريض على مرضه والا تعاقب أسرته على مرضه كذلك، إلا أن الحكومة رفضت اقتراح النائبة.