الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركة المستحضرات الحيوية

صدى البلد

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الصحة والسكان  رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٤ والذي نص علي التالي : بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ : وعلى القانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحه خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۰۲ بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة : وبناء على ما عرضه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات :
قرر:
مادة 1- يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ بدلا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ وبنسبة (۷) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في ۲۹ فبراير سنة ٢٠٢٤ . كما تمنح الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة العاملين بها في الأول من مارس سنة ۲۰۲٢٤ منحه شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (۸) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في ۲۹ من فبراير سنة ٢٠٢٤ ، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه ، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع .
وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من ١٥٠ جنيه شهريًا ، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى ١٥٠ جنيها شهريا.


مادة ٢: تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا بعد تطبيق العلاوة والزيادة الواردة بالمادة (۱) من هذا القرار عن (٦٠٠٠ جنيه شهريا ، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزداد دخل العامل اعتبارا من الأول من مارس ۲۰۲٤ بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا إلى مبلغ (٦٠٠٠ جنيه) ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ
مقطوع شهريا تحت مسمى منحة الحد الأدنى للدخل» . ويقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا ، مجموع كل من الأجر الأساسي العلاوات بأنواعها ، البدلات بأنواعها ، الحوافز والجهود الشهرية ، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهری، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات ، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية .
ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد مبلغ الـ ( ٦٠٠٠ جنيه) المشار إليه ، ما يلي :
( أ ) مقابل ساعات العمل الإضافية .
(ب) حصة العامل في الأرباح السنوية (ج) تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها ) .

مادة - على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف قيمة العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة (1) من هذا القرار ، وكذا قيام مجالس إدارة الشركات المشار إليها باتخاذ ما يلزم لتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون ( ٦٠٠٠ جنيه) وذلك كله اعتبارا من
أول مارس ٢٠٢٤ .
مادة ٤ - على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع شركاتها التابعة اتخاذ ما يلزم من تدابير للالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار ، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة .
مادة ٥- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه ..