وافق مجلس النواب مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة منِ لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
[[system-code:ad:autoads]]وحددت المادة (134) من مشروع القانون ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد، حيث جاءت ملزمة للشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن على الأخص ما يلى:
[[system-code:ad:autoads]]- الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
- معايير الملاءة المالية.
- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.
- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.