واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزلمستأجر بمحيط سكنه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “12 فردا محليا – 3 بنادق محلية – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع”.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطاتبقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.