ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما تعريف الشهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة أمام القاضي وبحلف يمين؛ حتى تعد شهادة زور؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام أو تحريم حلال أو الشهادة بما لم يعلم عمدًا وإن طابقت الواقع، ولا يشترط لوقوعها يمين أو أن تكون أمام القاضي.
[[system-code:ad:autoads]]وأشارت إلى أنها من أشد المنكرات والكبائر المحرمة شرعًا؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بالله» ثلاث مرات. ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ للهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾، فقُرنت شهادة الزور بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها.
[[system-code:ad:autoads]]وأكدت أن الشرع حرَّم قَوْلَ الزور وشهادته على جهة الإطلاق، وأن ذلك يشمل كل كذب وكل شهادة بالباطل، إلا أن المقصود بشهادة الزور التي قُرنت بالشرك تعظيمًا لجرمها وضررها هي التي يُبطِل بها صاحبُها الحق أو يُحِقُّ بها الباطل سواء كانت عند القاضي أو عند غيره، وهذا يظهر في تعريف شهادة الزور عند الفقهاء؛ حيث لم يُشتَرط في التعريف أن تكون أمام القاضي.