أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة 23 يونيو المقبل.
وتلت النيابة العامة، أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوانوموظف بالشركة ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالك المكتب الدولي للتوريدات، لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ للنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
وتابعت النيابة أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
وأكدت أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.