قال د. مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن الصلاة على الكرسي مثل صلاة الإنسان قاعدًا على الأرض لمن جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يصح أن نطلق عليه صفة القعود.
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف خلال البرنامج الإذاعي «دقيقة فقهية» جاءت السنة النبوية ببيان أن القيام في صلاة النافلة مستحب، ويجوز للمصلي في صلاة التطوع غير الفريضة أن يصلي جالسًا على الأرض أو على الكرسي وله نصف الأجر ما دام غير معذور ؛ فقد روى البخاري من حديث عِمْرَانَبْن حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ : " مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد "( أخرجه البخاري ) .
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح عاشورأما في الفريضة فإنه يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا على الكرسي أو الأرض في حالة العجز عن القيام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " .
والخلاصة : أن الصلاة على الكرسي تختلف بطبيعة الصلاة ، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقًا؛ فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله ، وأمَّا صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر ؛ لأن القيام ركنٌ من أركانها .