يتساءل البعض: هل يجوز قراءة جزء من سورة السجدة في فجر الجمعة؟، وهل هناك سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة خاصة مع دخول وقت الفجر لـ ثاني جمعة من شهر شوال؟، هذا ما سنجيب عليه من خلال التقرير التالي.
[[system-code:ad:autoads]]هل يجوز قراءة جزء من سورة السجدة في فجر الجمعة؟
سورة السجدة هي سورة مكية، ماعدا الآيات (16: 20) فمدنية، وهي من المثاني، آياتها 30، وترتيبها في المصحف 32، في الجزء الحادي والعشرين، نزلت بعد سورة المؤمنون، بدأت بحروف مقطعة ﴿الم 1﴾ [السجدة:1]، وبها سجدة في الآية (15). وسُميت «سورة السجدة» لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الذين إذا سمعوا آيات القران العظيم ﴿خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون﴾ [السجدة:15]. وقال البقاعي: «واسمها السجدة منطبق على ذلك بما دعت إليه آيتها من الإخبات وترك الاستكبار».
[[system-code:ad:autoads]]وفي أسباب نزول الآية (16) من سورة السجدة، جاء عن أنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة أي صلاة العشاء. رواه الترمذي وابن أبي حاتم.
وعن معاذ بن جبل: «أن رسول الله قال له، ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ رسول الله ﴿تتجافى جنوبهم﴾ [السجدة:16] … إلى ﴿يعملون﴾ [السجدة:17]». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وجاء في فضل السورة السجدة روى البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم تنزيل﴾ "السجدة" و﴿هل أتى على الإنسان﴾ [الإنسان:1].». عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي لا ينام حتى يقرأ ﴿الم تنزيل﴾ "السجدة" و﴿تبارك الذي بيده الملك﴾ …». عن المسيب بن رافع أن النبي قال: «﴿الم تنزيل﴾ تجيء لها جناحان يوم القيامة تُظِلُّ صاحبها وتقول لا سبيل عليه لا سبيل عليه».
قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة
وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب دار الإفتاء المصرية، كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُديم ذلك"، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.
وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشَّعْبِي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يوم الجمعة إلا بـ﴿تَنْزِيل﴾ و﴿هَلْ أَتَى﴾".
ولعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تُفرض على أمته أو يظن الناس أنها واجب، وأن العَالِم والمقتَدَى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض؛ وذلك من باب سد الذرائع كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم، والتحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها.
ولا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: "سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتِّباع على كل حال".