الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تأجيل محاكمته في سب ممدوح عباس.. مرتضى منصور يواجه هذه العقوبة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المستشار مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 23 مايو.

 

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، إنه “تم الدفع بعدم الاختصاص لأن الواقعة صدرت على مرأى ومسمع الجميع والتشهير بموكلي ويجب أن تختص بها المحكمة الاقتصادية”.

وتقدم  المحامي طارق سعيد، دفاع الإعلامي عمرو أديب، بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وكشفت أوراق الدعوى، أن "مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر، ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".

وكانت المحكمة المختصة رفضت طلب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان، المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي، يتهمانه فيها بالتعدي عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج “زملكاوي” والمذاع على قناة نادى الزمالك، والثانية من خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”.

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».