«تصرفاتها جنونية وعصبيتها فظيعة وطامعة في فلوسي».. هذه الكلمات جاءت في دعوى تقدم بها زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يطالب فيها بتخفيض مبلغ النفقة المقررة عليه والمقدرة بـ 20 ألف جنيه شهريًا.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
قالالزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته كتنت تفتعل الخلافات بينهما خاصة بعد إنجابها الطفل الأول والوحيد وكانت في كل مرة ترفض الحلول الودية وتختلف المشكلات حتى يراضيها بمبلغ من المال حتى تعود إلى المنول بطفلها ولكن في المرة الأخيرة قامت بطرده من مسكن الزوجية ولاحقته بدعوى حبس.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج أنها قامت بالتشهير به بين الجيران والأصدقاء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من الشقة لأنها حاضنة ورفضت عودته إلى مسكنه وتقدمت بدعوى تبديد منقولات ومصوغات وتقدم بطلب لتخفيض النفقات وقدم من المستندات ما يفيد دخله الصحيح على عكس ما أدعت زوجته، وقررت المحكمة التأجيل لشهر مايو المقبل، للاستعلام عن دخل الزوج.
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقينبعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك مايسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1-تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2-عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3-ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4-حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5-يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6-عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7-لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8-يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
على جانب آخر، وبعد سنوات من الحب والزواج انفصلا وبينهما 3 أطفال، نشبت الخلافات بينهما، ولجأ كل منهما إلى محكمة الأسرة ليحصل كل منهما على حقوقه التي أقرّها لهما القانون، لتحدث مفاجأة تُغيّر مجرى تلك القضايا المرفوعة بينهما وتعيدهما إلى مسكن الزوجية كما كانا من قبل.
حصلت الزوجة الأم على حضانة أطفالها وحصل الأب على حكم بالرؤية لأطفاله وبعد انتظام الزوجة في تنفيذ حكم الرؤية أصاب الزوجة مرض لعين لم تستطع بعد علمها به ومعاناتها منه أن تتواصل مع طليقها وأن تلتزم بحكم الرؤية، ظن الزوج أن الأم ترغب في الحنث بوعودها والسماح له برؤية أطفاله، فلاحقها زوجها بالعديد من الدعاوى القضائية إلى أن اكتشف مفاجأة غيرت حياته.
علم الزوج بمرض زوجته اللعين وأنه السبب في تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، فقرر بشهامة أن يعود إلى زوجته وأن يتنازل كليهما عن الدعاوى القضائية المرفوعة من كل منهما وأن يلتزم بمصاريف علاجها كونها عادت إليه.