الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد الإفتاء على سيدة نذرت صيام الإثنين والخميس وزجها يمنعها

صدى البلد

قالت دار الإفتاء أن المرأة إذا نذرت أن تصوم لله يومي صيام الاثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد؛ فعليها كفارة يمين، لأن الإنسان إذا لم يقدر على الوفاء بالنذر؛ تجب عليه الكفارة.

وأضافت الإفتاء في بيان لها، أنه ما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (السنن الكبرى للبيهقي).

 لا يجوز للزوج منع زوجته من الصوم في هذه الحالة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، مضيفا أنه لا يجوز للزوجة صوم النافلة بدون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" متفق عليه.

وأضافت أن قضاء أيام رمضان واجب، ويختلف حكمه عن حكم صوم النافلة وهذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة، فإن كان فى الوقت متسعا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان.

وأوضحت: "إذا صامت الزوجة قضاء لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر".