جريمة ختان الإناث.. جرم القانون جرائم ختان الإناث و أقر عقوبات مشددة لمرتكبي هذه الجريمة ، كما عاقب المحرضون عليها ، ليصبح التحريض على ختان الإناث أيضا جريمة تستوجب العقاب.
[[system-code:ad:autoads]]عقوبة ختان الإناث
نصت المادة 242 مكررا / أ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 2021 لسنة على أنه «يعافب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر».
كما نصت المادة 171 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2021: – [ كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي.