قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مصادرة نحو 2 طن رنجة فاسدة بالغربية.. اعرف عقوبة غش الأغذية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 1750 كيلو أسماك مدخنة "رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بكفر الزيات والمحلة وسمنود، قبل طرحها لبيعها لجمهور المواطنين في مراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع أعياد الربيع.

[[system-code:ad:autoads]]

وكان الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجان تفتيشية بالمراكز المذكورة، من أطباء المجازر والتفتي على اللحوم بالمديرية، ضمت الشربينى عطاللله مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفرالزيات، ومديرى الأدارات البيطرية بالمحلة وسمنود بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

[[system-code:ad:autoads]]

وأسفر عمل اللجان عن رصد 1750 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل 4 مصانع لإنتاج الأسماك المدخنة بالمراكز المشار إليها آنفا.

وجرى تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

عقوبات غش الأغذية في قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية في قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص على “الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.