قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنا.
وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
[[system-code:ad:autoads]]وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.
[[system-code:ad:autoads]]حكم وضع الكرسي آخر المسجد لمن يصلون جلوسا
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع، مؤكدا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.
وأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.
وأضاف أن من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.