حدد قانون التجارة وفقًا لآخر تعديلاته، ضوابط وآليات جديدة لتنظيم عملية البيع بطريقة المزايدة العلنية.
ونصت المادة 109 على أنه لا يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها إلا لأحد الأسباب الآتية بشرط الإعلان عن السبب قبل المزايدة:
( أ ) تصفية المتجر نهائياً.
(ب) تصفية أحد فروع المتجر.
لا يفوتك||
(جـ) تصفية التجارة في أحد الأصناف التي يتعامل فيها المتجر.
(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك من الأسباب.
(هـ) حالة التصفية الموسمية على أن تتم خلال أسبوعين على الأكثر.
وطبقا للقانون، لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن مقيد في السجل الخاص.