الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة محاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق".. سائق أوبر يواجه السجن المؤبد بالقانون

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطف حبيبة الشماع بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها حبيبة الشماع -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".